فوائد الأولى لو نقص كل واحد عن النصاب وجبت زكاة التجارة وإن بلغ أحدهما نصابا اعتبر الأحظ للفقراء.
الثانية لو زرع بذرا للقنية في أرض التجارة فواجب الزارع العشر وواجب الأرض زكاة القيمة ولو زرع بذرا للتجارة في أرض قنية فهل يزكى الزرع زكاة عشر أو قيمة فيه الخلاف في أصل المسألة.
الثالثة لو كان الثمر لا زكاة فيه كالسفرجل والتفاح ونحوهما أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضراوات أو كان العقار لتجارة وعبيدها أجرة ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول على الصحيح من المذهب كالربح وقيل لا يضم.
الرابعة لو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة قال في الفروع ظاهر كلام الأكثر أو صريحه أنه لا زكاة عليه وقيل عليه الزكاة وقدمه في الرعايتين والفائق وأطلقهما في الفروع والحاويين.
الخامسة لا زكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما وذكر بن عقيل في ذلك تخريجا من الحلى المعد للكراء.
السادسة لا زكاة في غير ما أعد للتجارة من عرض وحيوان وعقار وثياب وشجر وتقدم في أول الباب ما لا تجب فيه الزكاة من الآلات والأمتعة والقوارير ونحوها التي للصناع والتجار والسمان ونحوهم.
السابعة لو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما وأخذه الشفيع بألف ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف زكى ألفا واحدة وأخذه الشفيع بألفين لأنه يأخذ بما وقع عليه العقد.