الاختلاف السوقي وقلنا بضمان الغاصب أعلى القيم، فلا يطالب بالزيادة إلا الأول.
وإن كان الثاني جاهلا بالغصب وكانت يده ضمان كالعارية المضمونة استقر الضمان على الثاني، فلا يرجع إلى الأول إن غرمهم المالك قيمة التالف، وإن كانت يده يد أمانة كالوديعة والرهن والوكالة استقر على الأول، إلا أن يكون الثاني متلفا.
نعم إذا كان الثاني المتلف مغرورا كما إذا قدمه إليه ضيافة فأكله فإن ضمانه يستقر على الأول على الأشهر، لغرور الآكل وقدومه، على أن الأكل مجانا لا يتعقب الضمان، فإذا فرض رجوع المالك عليه رجع على الأول، وقيل: يختص الضمان بالأول من غير أن يشاركه الأكل في أصل الغرم، لضعف المباشرة بالغرور (1).
واحتمل بعضهم استقراره على الآكل، لأنه المتلف وإليه عادت المنفعة (2).
ولو قدم الغاصب الطعام إلى المالك فأكله جاهلا بالحال رجع به على الأول، بناء على القول الأول والثاني، للغرور، وعلى الاحتمال يبرأ الأول.
الحادية عشرة: لا أعرف خلافا في أن الولد في الحيوان غير الإنسان تابع للانثى خاصة سواء كانت الانثى لغاصب الفحل أو لغيره، ولا في ضمان الغاصب أرش الفحل، فلو غصب فحلا فأنزاه على الانثى كان الولد لصاحب الانثى ولو كان هو الغاصب، وضمن الغاصب النقص إن حصل.
واختلف الأصحاب في ثبوت اجرة الضراب، فالأكثر على ثبوتها، لأنها منفعة محللة استوفاها الغاصب، فعليه عوضها. ومنعه الشيخ في المبسوط استنادا إلى نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن كسب الفحل (3). والأولون حملوا ذلك على الكراهة.
الثانية عشرة: لو غصب ماله اجرة ونقص في يده كالثوب يخلق والدابة تهزل، لزمته الاجرة والأرش، ولم يتداخلا، لأن كل واحد من الأرش والاجرة حق ثابت على الانفراد، فلا يتداخلان عند الاجتماع اعتبارا لإيفاء الحقين، وفي المسألة خلاف لبعض العامة.