الأصحاب، استنادا إلى رواية هارون بن حمزة (1).
ولو فرض بلوغها حد اليأس بعد أن حاضت مرتين احتمل إكمال العدة بشهر وسقوط العدة. ولو استمر الدم مشتبها ففي كلام الأصحاب اضطراب واختلاف في حكمه. والمستفاد من روايات متعددة أنها تعمل بالأشهر، كصحيحة الحلبي وحسنته (2) وصحيحة محمد بن مسلم (3) ورواية أبي بصير (4) ورواية زرارة (5).
ولو طلقت في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر هلالية.
ولو طلقت في أثناء الشهر اعتدت بهلالين وأكمل من الثالث ثلاثين على الأقرب. وقيل: أخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول (6). وقيل: ينكسر الجميع فيسقط اعتبار الأهلة فيها (7).
ولو ارتابت بالحمل بأن وجدت علامة تفيد الظن به بعد انقضاء العدة لم تبطل وصح لها التزويج. ولو كان ذلك قبل انقضاء العدة قال الشيخ: لا يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء العدة إلى أن يتبين الحال، لأن النكاح مبني على الاحتياط (8). ورجح الفاضلان الجواز (9) لوجود المقتضي وهو خروج العدة وانتفاء المانع، إذ الريبة لا توجب بذاتها الحكم بالحمل، والأصل عدمه. ولعله الأقرب.
وعلى كل حال لو ظهر حمل بعد النكاح الثاني حكم ببطلانه لتحقق وقوعه في العدة، لأنها في الحامل وضع الحمل.
الرابعة: في عدة الحامل، وهي تعتد في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلحظة على المعروف من مذهب الأصحاب، سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة بعد