وإذا أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبعه من الموات المجاور له كل ما برز إليه أغصانه، أو تسرى إليه عروقه، والمرجع فيه إلى العادة على تقدير بقاء الغرس، فيقدر كذلك ويمنع غيره من إحياء ذلك المقدار. ومثله ما لو باع البستان واستثنى شجرة، فإنه يتبعها مدى أغصانها وعروقها في الهواء والأرض.
وفي رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة، فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها (1).
وفي رواية اخرى: فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها يعني بعدها (2).
تذنيب:
المعروف من مذهب الأصحاب أن ما ذكر في الحريم للبئر والعين والحائط والدار مخصوص بما إذا كان الإحياء في الموات، فيختص الحريم بالموات. وأما الأملاك فلا يعتبر الحريم فيها، لأن الأملاك متعارضة وكل واحد من الملاك مسلط على ماله، له التصرف فيه كيف شاء.
قالوا: فله أن يحفر بئرا في ملكه وإن كان لجاره بئر قريب منها وإن نقص ماء الاولى، وأن ذلك مكروه. قالوا: حتى لو حفر في ملكه بالوعة وفسد به بئر الجار لم يمنع منه، ولا ضمان عليه. ومثله ما لو أعد داره المحفوف بالمساكن حماما، أو خانا أو طاحونة، أو حانوت حداد أو قصار، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء.
ويشكل هذا الحكم في صورة تضرر الجار تضررا فاحشا، نظرا إلى ما تضمن الأخبار المذكورة عن قريب من نفي الضرر والإضرار، وهو الحديث المعمول بين الخاصة والعامة المستفيض بينهم، خصوصا ما تضمن الأخبار المذكورة من نفي الإضرار الواقع في ملك المضار.