سبعة لهم أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها، أما التي لها أنصباء: فالفذ، والتوام، والنافس، والحلس، والمسبل، والمعلى، والرقيب، وأما التي لا أنصباء لها:
فالسفيح، والمنيح، والوغد، وكانوا يجيلون السهام بين عشرة، فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير، ولا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير، ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا ثمنه شيئا، فلما جاء الإسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم، وقال عز وجل: (وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق) (1) يعني حراما.
الثانية: الميتات محرمة إجماعا ويدل عليه الآية وغيرها، ويحل منها ما لا تحله الحياة، وهي: الصوف والشعر والوبر والريش مع الجز أو غسل موضع الاتصال، وقيل: لا يحل منها ما يقلع (2) والأول أقرب، لعموم الأدلة.
والقرن والظلف والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى على المشهور، ومنهم من لم يقيد (3) وأكثر الروايات مطلق، وفي بعض الروايات تقيد باكتساء الجلد الغليظ (4) والإنفحة.
وفي اللبن قولان، فأكثر المتقدمين على الحل، وأكثر المتأخرين على الحرمة، والأول أقرب، للرواية الصحيحة (5) وغيرها، مع اعتضادها بالعمومات.
والمعروف من مذهبهم أن كل ما ابين من حي فهو ميتة يحرم أكله واستعماله، وكذا ما يقطع من أليات الغنم، وعلى الأخير تدل أخبار ضعيفة (6). وفي كلامهم أنه لا يجوز الاستصباح به، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة.