كتاب الطلاق والنظر في أطراف:
الأول في المطلق ويشترط فيه امور:
الأول: اتفق الأصحاب على بطلان طلاق غير المميز من الصبيان ومن لم يبلغ العشر، واختلفوا في طلاق الصبي المميز الذي بلغ العشر، فقال الشيخ في النهاية:
إنه يصح طلاقه (1) وتبعه ابن البراج وابن حمزة (2) وقال ابن إدريس: لا يصح طلاق الصبي إلى أن يبلغ (3) وهو اختيار أبي الصلاح وسلار (4) وجمهور المتأخرين.
وعن علي بن بابويه أنه قال في رسالته: والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز (5). ولعل الأول أقرب، لمرسلة ابن أبي عمير (6) المعتضدة بعموم موثقة ابن بكير (7) ورواية سماعة (8) ويحمل رواية أبي الصباح (9) وأبي بصير (10) على غير