وقد ذكر بعض المتأخرين عنه أن مقتضى النص وكلام الأصحاب أن طلاق السنة من أقسام الطلاق الرجعي. قال: وبذلك صرح ابن إدريس في سرائره والعلامة في جملة من كتبه (1).
الفصل الثاني وفيه مسائل:
الاولى: المطلقة تسعا للعدة تحرم عليه مؤبدا، ونقل جمع من الأصحاب الإجماع عليه (2). ويدل عليه قول الصادق (عليه السلام) في رواية زرارة وداود بن سرحان:
والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا (3). وروى الكليني في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا (4). وإطلاق الروايتين يقتضي حصول التحريم بالطلاق التسع التي ليست للعدة، ولا أعلم بمضمونها قائلا.
الثانية: كل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا فإنها تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت مدخولا بها أم لا، راجعها أم لا، للآية والأخبار، ولا يهدم استيفاء العدة كل مرة وعدم رجوع الزوج في العدة تحريم الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وكذا لو استوفت العدة في أحد الطلقات.
وهذا الطلاق يشارك طلاق العدة في تحريمها بعد الثالثة إلى أن تنكح زوجا غيره على المعروف من مذهب الأصحاب. ونقل عن عبد الله بن بكير أنه خالف في هذا الحكم وقال: إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى المحلل بعد الثلاث، بل استيفاء