المطلب الرابع في العيوب الموجبة للفسخ وتكون في الرجال وفي النساء.
أما الرجل:
فمن عيوبه: الجنون: ولا خلاف في كونه موجبا لفسخ المرأة للنكاح في الجملة، فإن كان متقدما على العقد أو مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقا على المشهور، سواء كان دائما أو أدوارا وسواء كان يعقل معه أوقات الصلاة أم لا.
ونقل عن ابن حمزة أنه أطلق أن الجنون الموجب للفسخ في الرجل والمرأة هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات (1). وهو شامل للمتقدم على العقد والمتأخر عنه وإن كان متأخرا عن العقد، سواء كان قبل الوطء أم بعده. فإن كان لا يعقل أوقات الصلاة فلها الفسخ أيضا، وإن كان يعقل فالأكثر على عدم الفسخ. وذهب بعضهم إلى أن لها الخيار (2). والأصل في المسألة ضعيفة علي بن أبي حمزة (3) ورواية رواها ابن بابويه مرسلا (4) والأخير يصلح شاهدا لابن حمزة.