وفي بعضها: يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر على سبعين ذراعا (1). وفي بعضها: التربة من قبر الحسين بن علي (عليهما السلام) على عشرة أميال (2). والأخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة (3). وعليه اتفاق الأصحاب.
والظاهر أنه لا يشترط أخذها بالدعاء وقراءة «إنا أنزلناه» بل ذلك لزيادة الفضل، بل لها شرائط اخرى يوجب الفضل كما هو مذكور في محله.
ويشترط أن لا يزيد على قدر الحمصة، ولابد أن يكون بقصد الاستشفاء، والأشهر أنه يحرم لو لم يكن بقصد الاستشفاء.
وفي جواز أكلها يوم عاشوراء بعد العصر أو الإفطار بها يوم العيد قولان.
وفي جواز الاستشفاء بالطين الأرمني والمختوم وأمثالهما قولان مبنيان على جواز الاستشفاء بالحرام على تقدير حرمتهما، وسيجئ الكلام فيه.
السادسة: الأشياء الضارة بالبدن حرام، سواء كان الضار قاتلا كالسموم، أو مغيرا مفسدا لمزاج البدن، فما كان قليله وكثيره ضارا حرم مطلقا، وما لم يكن كذلك قدر تحريمه بتقدير الإضرار بحسب غلبة الظن من أي وجه كان.
السابعة: تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين، وهو من ضروريات الدين. وفي حكمه من التحريم كل مسكر كالنبيذ، والبتع، والفضيخ، والنقيع والمزر. والمعتبر في التحريم إسكار كثيره، فما أسكر كثيره حرم قليله، والروايات بذلك متظافرة (4).
ويحرم الفقاع بلا خلاف في ذلك، ويدل عليه الأخبار (5) ولا فرق في ذلك بين قليله وكثيره.