وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده (1). وقريب منه في رواية سماعة. وما يقرب منها ظاهر فيما ذكرنا.
وقوى في المسالك ترتب القيمة على وقت العتق بالفعل. وفي الدروس أطلق اعتبار القيمة وقت الأداء بعد اختياره انعتاقه بالأداء.
ويعتبر في اليسار أن يكون مالكا لقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته، وهل يستثنى المسكن والخادم؟ ظاهر عبارة المحقق العدم، وقوى الشهيدان الاستثناء كما في الدين، وهو غير بعيد، لظاهر اليسار والسعة، وقوله (عليه السلام): «له مال».
ولو كان على المعتق دين مثل ما يملكه وأكثر فالمشهور أنه لا يمنع السراية، لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف وإن كان عليه دين. وقيل: يمنع، لعدم صدق اليسار والسعة عرفا. والمسألة محل تردد، وترجيح الأخير غير بعيد.
ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه انعتق ذلك الشقص قطعا، وهل يسري العتق إلى حصة الشريك؟ قال في الخلاف: نعم، استنادا إلى إجماع الأصحاب وأخبارهم، ولم يثبت ذلك عندي، وقال في المبسوط: لا. وإليه ذهب الأكثر وهو أظهر، للأصل وقصر الحكم بالسراية على مورد النص.
المبحث السابع في الانعتاق الحاصل بالملك لا يملك أحد أحد اصوله وإن علوا وأحد فروعه وإن نزلوا ذكرا أو انثى، وإذا ملكه انعتق عليه، ويزيد الرجل أنه ينعتق عليه ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة والاخت وبنتها وبنت الأخ، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين، وهذه الأحكام متفق عليها منصوصة في روايات كثيرة (2).