وأخرج البحر بعض ما غرق فيها؟ فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه لهم، وأما ما خرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به (1) والرواية ضعيفة السند.
وعن ابن إدريس: أنه رد الرواية وحكم بأن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه، لأنه بمنزلة المباح، وادعى الإجماع على ذلك (2).
وفي المسالك: الأصح أن جواز أخذ ما يتخلف مشروط بإعراض مالكه عنه مطلقا، ومعه يكون إباحة لآخذه، ولا يحل أخذه بدون الإعراض مطلقا، عملا بالأصل (3).
وفيه نظر، لأن أصل الاستصحاب لا يقتضي سوى استمرار الحكم في مورد الاتفاق. والأقرب جواز أخذه للغائص وجواز تصرفه فيه، عملا بالإباحة الأصلية، لكن في كونه ملكا مستقرا له تأمل.
الفصل الرابع في الاختلاف في دعوى الأملاك:
وفيه مسائل:
الاولى: لو تنازعا عينا في يدهما، فإن كان لواحد منهما بينة حكم بها له، وإن لم يكن لواحد منهما بينة قضي بينهما نصفين على قول، ويحلف كل منهما لصاحبه على قول آخر، وهو الأقوى. بل قيل: إنه لم ينقل الأكثر فيه خلافا (4) ووجهه أن كلا منهما مدع في نصفها ومدعى عليه في النصف الآخر، فإن حلفا جميعا أو نكلا حكم بها لهما بالتنصيف وحلفهما على النفي.
وإن حلف الذي أمر الحاكم بتحليفه ونكل الآخر بعده وقضينا بمجرد النكول حكم بالكل للحالف، وإلا رد عليه اليمين وحكم بمقتضاه. وإن نكل الأول ورغب