ويحرم العصير إذا غلى، سواء غلى بنفسه أو بالنار، والمراد الماء المعتصر من العنب، ولا خلاف في تحريمه بين الأصحاب. ويدل عليه الأخبار الكثيرة (1).
والمراد بالغليان أن يصير أسفله أعلاه. ويستفاد ذلك من بعض الأخبار (2). واشترط بعضهم في التحريم الشدة (3) وهي الثخونة والغلظ والقوام، وهي أمر زائد على مجرد الغليان، ولا دليل على اعتباره في التحريم، فإن الوارد في النصوص مجرد الغليان.
والحق بالعصير ماء العنب إذا غلى في حبه، وفيه إشكال، لعدم صدق العصير عليه، والأدلة العامة تقتضي حله، والقول بنجاسة العصير ضعيف.
ولا يحل العصير حتى يذهب ثلثاه، أو يصدق عليه الخل.
والأشهر الأقرب أنه لا يحرم عصير الزبيب، إذ لا يصدق عليه العنب، فتشمله الأدلة العامة المقتضية للحل. وفي عصير التمر قولان، والأشهر الأقرب عدم التحريم.
والمعروف في كلامهم أن ما مزج بهذه الأشياء أو بأحدها وما وقعت فيه من المائعات حرام، ولا ريب فيه إذا نجس ما وقع فيه، لتحريم النجس. وأما إذا لم يكن كذلك وكان الامتزاج على وجه لا يكون تناول بعضه موجبا للعلم بتناول الحرام، لقلة الانتشار - كقطرة في حب ماء - ففي الحكم بالحرمة مطلقا إشكال، للعمومات الدالة على الحل. وصحيحة عبد الله بن سنان (4) وغيرها.
نعم الحكم بذلك غير بعيد فيما وقع فيه المسكر على القول بطهارته أيضا، لإمكان استفادة ذلك من بعض الأخبار (5). لكن ذلك فيما إذا لم يحصل الاستحالة والانقلاب.
ولا يحرم شيء من الربوبات والأشربة وإن شم منه رائحة المسكر، كرب الرمان