الثامنة: يقبل شهادة الصديق والضيف بلا خلاف في ذلك، وفي قبول شهادة الأجير قولان، فالمتأخرون على القبول، لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (2) ويدل عليه أيضا عمومات الأدلة وغيرها.
وعن جماعة منهم: الصدوقان والشيخ في النهاية العدم ما دام أجيرا (3) لرواية علاء بن سيابة (4) وهي ضعيفة، ومضمرة سماعة (5) وهي لا تقاوم الأدلة السابقة.
وفي صحيحة صفوان (6) تأييد ما لهذا القول، لكنه لا يدفع ما ذكر. فالقول الأول أقرب.
وحمل غير واحد من الأصحاب أخبار المنع على الكراهة، جمعا بينها وبين موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته (7). وفي الكراهة بعد، لأنها إن كانت مقبولة لزم الحكم بمقتضاها عندنا في الشرائط. ويمكن حمل الكراهة في الخبر على التحمل، ويمكن حمل أخبار المنع على موضع التهمة.
تذنيب فيه فروع:
الأول: الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا بتلك الشهادة قبلت وإن ردت قبل ذلك للمانع، لاستجماعها لشرائط القبول، وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه والولد على والده مع زوال المانع وإعادة الشهادة.