والمشهور أن المعادن الباطنة تملك ببلوغ نيلها، وهو إحياؤها، وبدون ذلك تحجير يفيد أولوية ويجري فيه أحكام التحجير، كما لو حفر بئرا في الموات على قصد التملك، فإنه إذا وصل إلى الماء ملكه، لا مطلقا. ولو كانت على وجه الأرض أو مستورة بتراب يسير لا يصدق معه الإحياء عرفا لم يملك بغير الحيازة كالظاهرة.
ولا يقتصر الملك على محل المعدن بخصوصه، بل يجري في حريمه، وهو منتهى عروقه عادة، ومطرح ترابه، وطريقه، وما يتوقف عليه عمله إن عمل عنده.
والمشهور أنه لو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه، وكان ذلك مختصا به في زمان الغيبة وعلى القول بكون المعدن ملكا للإمام مطلقا.
البحث الخامس (1) * في المياه وفيه مسائل:
الاولى: الماء أصله الإباحة، لكن يعرض له الملك بعارض، فمن ذلك أن يأخذ من المباح في آنية أو مصنع ونحوهما، وهذا مما لا خلاف في اختصاصه بالمحرز، ويجوز له أنواع التصرفات فيه كبيع وهبة ونحوهما ولا يجوز لأحد الأخذ منه إلا بإذنه.
ومن ذلك ما يستنبطه ويستخرجه من الأرض المباح من بئر وعين بنية التملك. ومذهب الأصحاب أنه يملكه، لكن نقل عن الشيخ (رحمه الله) أنه أوجب في المبسوط والخلاف في ماء البئر على مالكها بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشيته وزرعه، إلى غيره من غير عوض إذا احتاج إليه لشربه أو شرب ماشيته لا للزرع والشجر (2) مستندا إلى روايات عامية (3) أعم من المدعى، ولا يبعد أن يكون المراد بها الماء المباح كمياه الأنهار والغيوث في الأرض المباحة والآبار