السادسة: لا توارث بين المختلعين، لاقتضاء الخلع البينونة المقتضية للخروج عن الزوجية، ولو حصل الرجوع في العدة بعد رجوعها في البذل عادت الزوجية وثبتت التوارث.
الطرف الخامس في المباراة والمباراة: طلاق بعوض مترتب على كراهية كل من الزوجين صاحبه.
وأصلها المفارقة، والكلام في صيغتها كما في الخلع من افتقارها إلى اللفظ الدال عليه من قبل الزوج والاستدعاء أو القبول من قبل الزوجة.
ولو اقتصر على قوله: «أنت طالق بكذا» صح وكان مباراة، كما صرح به جماعة من الأصحاب (1) إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين، إذ الطلاق بالعوض ليس إيقاعا خارجا عن الخلع والمباراة، بل هو إما خلع أو مباراة، فإن قصد به الخلع مع اجتماع شروطه وقع خلعا، وكذا لو قصد المباراة مع اجتماع شروطها. وإن أطلق وقع به البينونة ويجوز انصرافه إلى كل منهما عند اجتماع شرائطهما. ولو جمع شرط أحدهما انصرف إليه. ولو انتفت شروط كل منهما فإن قصد به أحدهما فالظاهر أنه يقع باطلا، وإن لم يقصد به أحدهما فاستوجه في المسالك صحته (2) لعموم الأدلة على جواز الطلاق مطلقا، وعدم وجود ما ينافي ذلك في خصوص البائن.
واستشكله بعض المتأخرين بأن المستفاد من الأدلة الشرعية انحصار الإبانة بالعوض في الخلع والمباراة، وإنما جوزنا الطلاق بالعوض لصدق أحدهما عليه، ولولا ذلك لامتنع الحكم بصحته، لانتفاء الدليل عليه رأسا (3).
والمشهور أنه يشترط اتباعها بالطلاق حتى قال المحقق في الشرائع: إنه اتفاقي (4) وحكي عن جماعة من الأصحاب دعوى الاتفاق أيضا (5) والشيخ أسنده