المطلب الثامن في أحكام الأولاد وفيه فصول:
الأول ولد الزوجة الدائمة يلحق به بشروط ثلاثة:
الأول: الدخول، ويتحقق بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم ينزل، أو قد كان قد عزل على ما ذكره الأصحاب، لإمكان أن يسبقه شيء من الماء من غير أن يشعر به. ويشكل مع العلم بعدم نزول الماء.
وعن الشهيد في قواعده أن الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم وغيره إلا في مواضع قليلة استثناها (1).
وفي المسالك: وما وقفت في كلام أحد على ما يخالف ذلك (2). وقال بعض المتأخرين: وربما ظهر من كلام ابن إدريس في السرائر والعلامة في التحرير أنه لا عبرة بالوطء في الدبر. واستوجهه (3) وهو حسن.