* (1) مخارج الفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى خمسة والمراد بالمخرج أقل عدد يحصل منه ذلك الجزء صحيحا، وإنما كان المخارج خمسة مع أن الفروض ستة، لأن مخرج اثنين منهما - وهو الثلث والثلثان - من واحد وهو الثلث، ومخرج النصف من اثنين، ومخرج الربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية فإما أن يقع في المسألة واحد، وإما أن يقع اثنان فصاعدا. وعلى الأول فمخرج ذلك الكسر كالاثنين للنصف، والستة للسدس، هو أصل المسألة. وعلى الثاني إن خرج الكسران من مخرج واحد كالثلث والثلثين من ثلاثة كان ذلك أصل المسألة، وإلا ينظر في المخرجين، فإن كان بينهما تداخل كالأربع والثمان فالأكثر أصل المسألة. وإن كان بينهما توافق كالست والأربع ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر، وحاصل الضرب هو أصل المسألة.
ففي المثال يضرب الاثنين في الست أو الثلاث في الأربع، يصير حاصل الضرب اثنا عشر، فهو أصل المسألة. وإن كان بينهما تباين كالأربع والثلاث ضربت أحد المخرجين في الآخر، والحاصل هو الأصل.
(2) الفريضة إما أن تكون موافقة للسهام يعني حصص الوراث، وإما أن تكون زائدة عليها، وإما أن تكون ناقصة عنها، فالأقسام ثلاثة:
الأول:
أن يكون الفريضة موافقة للسهام، وهو على نوعين:
أحدهما: أن ينقسم من غير كسر وحكمه ظاهر، مثاله اخت لأب مع زوج، وفريضة كل منهما النصف، ومخرجه الاثنان.
وثانيهما: أن ينكسر الفريضة، فلا يخلو إما أن يكون الانكسار على فريق