الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال وفيه أطراف:
الأول:
للعم المنفرد المال كله إذا لم يكن أقرب منه، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن كانوا من درجة واحدة، ولا ريب في ذلك إذا كان العمان والأعمام من نوع واحد كالعم لأب أو لام أو لهما، وكذا الحكم مع الاختلاف النوعي عندهم، لكن حجة ذلك غير واضحة عندي، وكذا الكلام في العمة والعمتين والعمات.
ولو اجتمع الذكور والاناث، فإن كانوا من قبل الأبوين بأن يكون العم مثلا أخا أبيه من قبل الأب والام أو من قبل الأب وحده فللذكر ضعف الانثى عندهم، وإلا تساووا عندهم، لا أعرف في الحكمين خلافا، لكن الحجة غير واضحة.
ولا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين مع تساوي الدرجة على المشهور بينهم حتى كاد أن يكون إجماعا، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد الكناسي السابقة: «وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه» (1).
قالوا: ولو اجتمع المتفرقون فلمن يتقرب بالام السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، للذكر مثل الانثى، والباقي للمتقرب بالأبوين، للذكر ضعف الانثى، ويسقط المتقرب بالأب.
وعن النهاية والفضل بن شاذان في الكافي: وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين (2). وظاهره عدم الفرق بين المتقرب بالأب والمتقرب بالام والمتقرب بهما، ودليل المسألة غير واضحة عندي. ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند الأصحاب.