لابد من التخصيص في أخبار المنع بغير العدل، أو الحمل على التقية، أو الحمل على التحمل، أو عدم الجواز بدون إذن المولى، في كل ما يناسبه.
الثالث: إذا حكم الحاكم ثم بان له ما يمنع قبول الشهادة، فإن كان المانع متجددا بعد الحكم كالفسق والكفر لم ينقض الحكم، وإن كان حدوثه قبل الإقامة وخفي على الحاكم ثم بان لم يقبل شهادة الشاهد.
ومن شرائط قبول الشهادة طهارة المولد:
فلا تقبل شهادة ولد الزنا على المشهور بين الأصحاب، وهو الأقرب، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة الحلبي (١) وموثقة أبي بصير (٢) ورواية محمد بن مسلم وزرارة (٣) وغيرها. وقيل: تقبل إذا كان عدلا مطلقا (٤). وقيل: تقبل في الشيء اليسير حسب (٥) استنادا إلى رواية ضعيفة (٦).
الطرف الثاني في ما يصير الشاهد شاهدا والضابط في ذلك العلم اليقيني العادي، لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (7) وللأخبار (8) فلا يجوز له الإخبار بالشيء على وجه الشهادة إذا كان له به ظن. وهل له الإخبار بطريق الظن؟ الأصل يقتضي الجواز.
وقسم الفقهاء المشهود به على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكفي فيه الرؤية، كالزنا، وشرب الخمر، والقتل، والسرقة،