القسم الثاني: (1) أن يكون الفريضة قاصرة عن السهام، وذلك إنما يكون عند دخول الزوج أو الزوجة، مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة أو أبوين وبنت وزوج، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة، فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل الربع أو الثمن، ولكل واحد من الأبوين السدس، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا، ولا عول عندنا أبدا. وكذا أخوان لام وأختان فصاعدا لأب وام، أو لأب مع زوج أو زوجة، أو أحد كلالة الام مع اخت وزوج، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة النصف أو الربع ويدخل النقص على الاخت أو الأخوات للأب والام أو للأب خاصة.
القسم الثالث: أن يزيد الفريضة عن السهام، فنرد الزائد على أرباب السهام عدا الزوج والزوجة، والام مع الإخوة على التفاصيل الآتية في مواضعها.
البحث الثالث في مواريث ذوي الأنساب وفيه فصول:
الأول في ميراث الأبوين والأولاد كل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال كله بلا خلاف في ذلك، لعموم آية ذوي الأرحام (2) وخصوص صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة (3) الحديث، ونحوه في صحيحة زرارة (4).