من غير بحث جديد، وقيل: يجب البحث إذا مضت مدة يمكن تغير الحال فيها (1).
ونقل الشيخ عن بعضهم تحديد المدة بستة أشهر، وجعل الرجوع إلى ما يراه الحاكم أحوط (2).
الثامنة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود يعني يدخل عليهم المشقة ويكلفهم ما يثقل عليهم، من التفريق والمبالغة في مشخصات القضية إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية.
ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة، بأن يدخل في أثناء نطقه بها كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق بما أدخله الحاكم، ويعدل عما كان يريده الشاهد هداية له إلى شيء ينفع فيصح شهادته، أو يضر فيرد شهادته، أو يتعقبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمة لشهادته، بحيث يصير به الشهادة مسموعة أو مردودة، بل الواجب أن يصبر عليه حتى ينهي ما عنده، ثم ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من قبول أو رد.
وإذا تردد الشاهد في شهادته لم يجز له ترغيبه في إقامته، لجواز عروض أمر يوجب التردد. ولا يجوز له تزهيده في الإقامة، ولا أن يردده فيها. ولا يجوز له إيقاف غرم الغريم عن الإقرار، لأنه ظلم لغريمه، ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى كما ينبه عليه قضية ماعز (3).
التاسعة: لا أعرف خلافا بين المسلمين في تحريم الرشوة على القاضي والعامل، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي (4).
وعن الصادق (عليه السلام): الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم (5).
وأما الهدية فقد ذكر الشيخ في المبسوط تفصيلا ملخصه: أنه إن كان للمهدي