مالكها. وفي ضمانه قولان، أشهرهما ذلك. وذهب جماعة منهم المحقق إلى العدم (1) ولعله أقرب، وقد عرفت مذهب أبي الصلاح وأن له قوة كما بينا.
الثانية: إن وجدها في غير الحرم ولم تكن أقل من الدرهم عرفها حولا إن كان مما يبقى، كالثياب والأمتعة والأثمان، وبعد ذلك فالمشهور أنه مخير بين ثلاثة أشياء: تملكها والضمان للمالك، والصدقة عن مالكها ويضمن للمالك قيمتها، وإبقائها في يده أمانة وحفظها لمالكها.
وفي المسالك: أنه لا خلاف في الضمان مع الصدقة وإن اختلف في لقطة الحرم، وأن الفارق النصوص، وأنها صريحة في الضمان (2). وفيه تأمل.
وإن لم يثبت إجماع على عدم جواز التملك بغير الضمان لم يكن القول به بعيدا جدا، لما عرفت من طريق الجمع بين الأخبار، لكن لا يبعد ترجيح المشهور.
وإذا التقط ما يفسد تركه على حاله قبل الحول فهو على ضربين:
أحدهما: ما لا يمكن بقاؤه، كالطعام والبقول. فالمذكور في كلامهم أنه يتخير بين التملك بالقيمة، أو بيعه وأخذ ثمنه ثم التعريف، وبين الدفع إلى الحاكم ليعمل فيه ما هو ألحظ للمالك. وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من التقط طعاما فليأكله (3).
وإن لم يظهر المالك بعد التعريف حولا عمل بالقيمة ما يعمل بالعين، ويحتمل أن يكون الدفع إلى الحاكم مع إمكانه متعينا.
والثاني: ما يمكن بقاؤه بالمعالجة كتجفيف الرطب مثلا، فإن تبرع أحد بإصلاحه تعين، وإلا بيع بعضه وانفق في إصلاح الباقي، وهل يتوقف ذلك على إذن الحاكم أم يجوز له توليته بنفسه؟ فذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق إلى تعين الرجوع فيه إلى الحاكم (4). وقيل: يتخير الملتقط بين الرجوع إلى الحاكم وتولي ذلك بنفسه. واستحسنه الشهيد الثاني (5). ولو تعذر الحاكم تعين تولي