كتاب الوصية وفيه أطراف:
الأول الوصية تمليك عين أو منفعة، أو فك ملك بعد الوفاة، أو تسليط على تصرف بعدها.
ويفتقر إلى الإيجاب، وهو كل لفظ يدل على القصد، كقوله: أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو له كذا بعد وفاتي، أو أوصيت به. والقبول إن كان الموصى له معينا، وإن كان غير معين كالفقراء فالحاكم يقبل لهم، والأقوى عدم اشتراط القبول في الثاني.
ولا يشترط مقارنة القبول للإيجاب، وقيل: إنه موضع وفاق (1) والظاهر أنه يكتفي القبول الفعلي.
وهل القبول جزء من السبب فينتقل إلى الموصى له بعده، أو هو كاشف فيحصل الانتقال بعد موت الموصي، أو لا يعتبر أصلا، بل ينتقل إليه الملك بعد الموت على وجه القهر لا بمعنى الاستقرار، بل بمعنى حصوله متزلزلا فيستقر بالقبول ويبطل استمراره بالرد فينتقل به عنه إلى ورثة الموصي؟ فيه أقوال ثلاثة، والآية تدافع القول الأول ويبقى التردد بين القولين الأخيرين، ومختار الأكثر كونه كاشفا، وهو غير بعيد. وتظهر ثمرة الخلاف في مواضع: