الصباح الكناني (١) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: توبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين (٢). ومرسلة يونس عن بعض أصحابه (٣) وإلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ في النهاية (٤).
وذهب جماعة منهم: الشيخ في المبسوط (٥) والعلامة إلى أن حدها أن يكذب نفسه إن كان كاذبا، ويعترف بالخطأ إن كان صادقا (٦).
وفيه أن هذا القول مع مصادمته للروايات المتعددة قد يوجب من حيث إثبات الفرق بين القولين قذفا آخر تعريضا بالنسبة إليه، فربما كان ذلك سببا لزيادة تفضيحه، وهو ممنوع شرعا. فالترجيح للقول الأول.
وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة قولان، أحدهما: أن ذلك شرط، لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا﴾ (٧).
وذهب جماعة من الأصحاب منهم: المحقق والشهيد الثاني إلى الاكتفاء بالاستمرار على التوبة، لتحقق مسمى الإصلاح بذلك (٨). وللتأمل فيه مجال، والأحوط مراعاة أمر زائد على ذلك.
ولو أقام القاذف بينة بالقذف فلا حد عليه ولا رد، لقوله تعالى: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (9) قالوا: وكذا لو صدقه المقذوف، نظرا إلى أن الإقرار أقوى من البينة، فيسقطان به بطريق أولى. وفيه نظر.
تذنيب:
قد جرت عادة الفقهاء بإيراد عدة من المحرمات في هذا المقام: