وموثقة إسحاق بن عمار - وبعضهم يرى صحتها - قال: قال أبو الحسن في المفقود: يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم (1).
والأقرب عندي هذا القول عملا بالخبرين، وصحيحة علي بن مهزيار يمكن حملها على الاستحباب، ويؤيده أمر الحاكم بعدة الوفاة وتزويجها بعد الأربع سنين.
الثانية: إذا مات وامرأته حامل يرث ما في بطنها حيث يحكم بكونه ملحقا به، لكنه موقوف على أن يخرج من بطنها حيا، سواء كانت حياته مستقرة أم لا، وسواء ولد تاما أو قبل إكمال مدة الحمل، وسواء كان سقوطه بجناية أم لا، وسواء صاح بعد الولادة أم لا. ولو ولد ميتا لم يرث.
وفي المسألة أخبار، مثل صحيحة ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في المنفوس: إذا تحرك ورث، فإنه ربما كان أخرس (2). وحسنة ربعي عنه (عليه السلام) يقول في السقط: إذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس (3). ونحوه صحيحة الفضيل (4) وموثقة أبي بصير (5). ولا يعارضها رواية عبد الله بن سنان (6). ويدل صحيحة عمر بن يزيد على قبول شهادة المرأة القابلة وحدها إذا شهدت أنه استهل وصاح في ربع ميراث الغلام (7).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان: أنه يقبل شهادة القابلة في ربع الميراث، وإن كانت امرأتان يجوز شهادتهما في النصف من الميراث (8).