قيل: نعم (1). وقيل: لا (2). ويدل على الأول رواية علي بن جعفر (3).
الرابعة: لا قسمة للصغيرة ولا للناشزة ولا المجنونة المطبقة على ما أطلقه جماعة من الأصحاب. وقال بعضهم: الأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها ولم يكن لها شعور بالانس به، وإلا لم يسقط حقها (4). والتي يعتريها أدوارا كالتي تصرع أحيانا كالعاقلة.
والمسافرة إن كان سفرها بغير إذنه في غير واجب ولا ضروري فلا قسمة لها، وإن كان واجبا مضيقا كالحج الواجب بالأصل أو النذر المعين حيث ينعقد أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقها فيما صرحوا به، فيجب القضاء لها بعد الرجوع. ولو كان بإذنه في غرضها غير الواجب أو الواجب الموسع فقولان، وحيث يحكم بالثبوت فالمراد وجوب القضاء لفوات محله بالسفر. وهذه الأحكام لم أجد بها نصا على الخصوص، فللتأمل فيها مجال.
الخامسة: محل استحقاق القسمة الليل، فلا يجوز صرف شيء منه عند غيرها إلا بما جرت العادة به ودلت القرائن على إذنها فيه كالدخول على بعض الأحباء من غير إطالة، ومجالسة الضيف، والدخول إلى المساجد لصلاة الجماعة وغيرها من غير زيادة على العادة. وليس له الدخول على الضرة ولو لحاجة غير ضرورية إلا لعيادتها على المشهور، وقيده في المبسوط بكون المرض ثقيلا (5) وإن دخل عليها في غير العيادة ثم خرج من عندها في الحال فالظاهر أنه لم يجب عليه قضاؤه وإن أثم، وإن استوعب الليلة في غير العيادة وجب القضاء، وفي استيعابها في العيادة قولان.
ولو دخل على غير صاحبة النوبة فجامعها لم يجب عليه قضاء الجماع لها، ثم إن طال زمانه وجب قضاؤه من ليلة المجامعة، وإلا فالإثم خاصة. وخالف في