ولو طلب أحدهما البيع قيل: يجبر الغاصب على الإجابة إن كان الطالب هو مالك الثوب، دون العكس، ويحتمل أن لا يجبر أحدهما على موافقة الآخر، لمكان الشركة، وأن يجبر المالك للغاصب أيضا تسوية بين الشريكين، وإن لم يمكن فصل العين الحاصلة بالانصباغ كان الغاصب شريكا للمالك. وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ، ولو بيع مصبوغا بنقصان لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المالك قيمة ثوبه.
ولو بيع بنقصان من قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته.
الخامسة عشرة: إذا خلط المغصوب بغيره على وجه يتعذر التميز بينهما، فإن كان الخلط بجنسه وهو المساوي له في الجودة والرداءة فعند الأكثر أنه يكون المالك شريكا للغاصب بنسبة المخلوط. وقال ابن إدريس: إنه ينتقل إلى المثل بالمزج (1).
وإن كان الخلط بجنسه وهو أجود من المغصوب ففيه قولان:
أحدهما: الشركة بالنسبة.
وثانيهما: تخيير الغاصب في دفع القدر من العين أو غيره، وهو قول الشيخ في المبسوط (2) وابن إدريس (3).
وإن كان الخلط بجنسه وهو أردى ففيه وجهان:
أحدهما: أن على الغاصب المثل.
وثانيهما: تخيير المالك بين أن يأخذ حقه من العين، وبين أن يطلب المثل. ولو اختار الأخذ من العين هل يأخذه مجانا أو مع أرش النقص؟ فيه وجهان.
وإن خلط المغصوب بغير جنسه، كما إذا خلط الزيت بالشيرج، أو خلط دقيق حنطة بدقيق شعير فالأشهر تعين المثل، وفيه وجه بثبوت الشركة. وقواه العلامة في التذكرة (4).