إلى فوق، والإرسال للطير خاصة، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح، وإن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكن يدا ولا رجلا. وأما البقرة فاعقلها، وأطلق الذنب.
وأما البعير فشد أخفافه إلى أباطه، وأطلق رجليه، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك، فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد (1).
وفي المسالك: المراد بشد أخفافه إلى أباطه أن يجمع يديه ويربطهما فيما بين الخف والركبة، وبهذا صرح في رواية أبي الصباح. وفي رواية أبي خديجة: إنه يعقل يدها اليسرى خاصة وليس المراد في الأول أنه يعقل خفي يديه معا إلى أباطه، لأنه لا يستطيع القيام حينئذ. والمستحب في الإبل أن تكون قائمة. قال:
والمراد بالغنم بقوله (عليه السلام): فلا تمسك يدا ولا رجلا، أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده (2). وفي استفادة هذه الإرادة تأمل.
وأما ما يقع عليه الذكاة: فلا خلاف في أن التذكية لا تقع على الإنسان، ولا على نجس العين كالكلب والخنزير. ولا خلاف أيضا في وقوعها على ما يؤكل لحمه، بمعنى أن التذكية توجب طهارته، وحل لحمه، وجواز استعمالاته إلا ما خرج بدليل. والأقرب الأشهر وقوعها على السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، بمعنى طهارتها، وجواز استعمالها بها، لبعض العمومات، مضافا إلى موثقتي سماعة (3). واستعمال المسلمين قاطبة جلودها من غير نكير.
قال الشهيد (رحمه الله): والقول الآخر في السباع لم أعرفه للقدماء (4)، والأقرب عدم توقف الطهارة على الدباغ خلافا لجماعة من الأصحاب (5).