الملبوسة والملفوفة عليه والمفروشة تحته، واللحاف المغطى عليه، وما شد عليه أو على ثوبه أو جعل في جيبه، والدابة التي هو عليها أو عنانها بيده، والمهد الذي هو فيه، والدنانير الموضوعة تحت فراشه وأمثال ذلك، وفيما يوجد بين يديه وعلى جانبيه تردد. وكذا لو كان على دكة وعليها متاع، ففي المبسوط حكم له به مطلقا (1). وقيل: لا يحكم له به (2). وقيل: يحكم مع انضمام قرينة كرقعة معه أو في ثيابه دالة على ذلك (3). وقيل: لا يحكم له بذلك إلا مع القرينة القوية الموجبة للظن الغالب بأن كانت الرقعة مسكونا إليه، ونحو ذلك (4). وهو غير بعيد.
الثالثة: مذهب الأصحاب أنه لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط، للأصل. ونقل بعضهم اتفاقهم على ذلك (5). وفيه خلاف لبعض العامة.
الرابعة: لا ولاية للملتقط على اللقيط إلا في حضانته وتربيته، فلا ولاية له على ماله، للأصل. ولا أعرف فيه خلافا. فإذا كان له مال رفع أمره إلى الحاكم، فلو بادر الملتقط إلى الإنفاق عليه منه من غير استئذان الحاكم مع إمكانه كان ضامنا على المعروف من مذهبهم. فإن تعذر الحاكم فالظاهر أنه يجوز حينئذ للملتقط الإنفاق عليه من باب الحسبة، كما يجوز الإنفاق على اليتيم للآحاد عند تعذر الولي المنفق، لأن ترك الإنفاق يؤدي إلى ضرر الطفل، ووجوبها عليه من ماله مع وجود مال للطفل إضرار به، وهما منفيان.
ولو لم يوجد للقيط مال ولم يوجد متبرع رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه من بيت المال أو الزكاة، فإن تعذر ذلك ووجد من ينفق عليه من الزكاة جاز أيضا، وإلا استعان بالمسلمين، فإن اتفق منهم متبرع فذاك، وإلا كان على المسلمين إنفاقه كفاية، وهو منهم. وهل للمنفق الرجوع إذا نوى ذلك؟ فيه إشكال. ولو وجد متبرع فأنفق الملتقط من ماله لم يكن له الرجوع.