وفي المسالك: وكما يقبل قولها في حق المطلق يقبل في حق غيره، وكذا الحكم في كل امرأة كانت مزوجة واخبرت بموته أو فراقه وانقضاء العدة في وقت محتمل، ولا فرق بين أن يعين الزوج وعدمه، ولا بين مكان استعلامه وعدمه (1).
وفي عموم الحكم إشكال.
ولو وطئها محرما كما لو وطئ في حال الإحرام والصوم الواجب فالأقرب حصول التحليل، لإطلاق الأدلة، والنهي لا يدل على الفساد في غير العبادة.
الطرف السابع في الرجعة وتحصل باللفظ كقوله: «رجعتك وراجعتك وارتجعتك» وفي معناها:
«رددتك وأمسكتك» وفي الروضة: لا يفتقر إلى نية الرجعة، لصراحة الألفاظ (2).
وقيل: يفتقر إليها في الأخيرين (3). والصحيح أنه لابد من القصد إلى مدلول اللفظ الصريح وقصد المعنى المدلول في غيره. والفرق أن الأول يثبت من غير حاجة إلى إخباره، والثاني يحتاج إلى الإخبار أو قرينة دالة على المراد.
وتحصل الرجعة بالفعل كالوطء والقبلة واللمس بشهوة على ما قطع به الأصحاب، لا أعرف فيه خلافا بينهم، ويدل على حكم الوطء رواية محمد ابن القاسم (4).
وإنما يحصل الرجوع مع القصد، فلا يقع سهوا أو بقصد عدم الرجعة أو لا مع قصدها، ويأثم في الأخيرين وعليه التعزير لا الحد وإن كان عالما بالتحريم، لعدم خروجها عن حكم الزوجية رأسا.