المبحث الرابع يشترط في المعتق جواز التصرف والاختيار والقصد، والمراد بجواز التصرف أن لا يكون محجورا عليه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس، ولا خلاف في ذلك، ويدل على بطلان عتق المكره حسنة زرارة (1) وفي موثقة الحلبي وغيرها: لا يجوز عتق السكران (2) وفي حسنة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام): إن المدله ليس عتقه عتقا (3). والمدله كمعظم الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه ومن لا يحصل (4) ما فعل وما فعل به. كذا في القاموس.
وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز (5) والرواية ضعيفة، وبمضمونها أفتى جماعة منهم الشيخ.
ويشترط في وقوع العتق القربة، للأخبار. والمراد بالقربة أن يقصد بالعتق التقرب به إلى الله تعالى أي الطاعة أو طلب الثواب على حد ما يعتبر في سائر العبادات.
وفي وقوع العتق من الكافر أقوال، ثالثها: التفصيل بصحة العتق من الكافر إن كان كفره بغير جحد الخالق، وبطلانه ممن كان كفره بجحد الخالق، وهو مذهب جماعة من الأصحاب منهم: العلامة في المختلف، وهو أقرب، لإمكان نية القربة في الأول دون الثاني.
ويشترط في المعتق الملك وهو المعروف بين الأصحاب لقوله (صلى الله عليه وآله): لا عتق إلا في ملك (6). ولحسنة منصور بن حازم (7) ولرواية ابن مسكان (8) فلو أعتق غير