وفي لزوم الهبة بالتصرف أقوال، ثالثها: لزومها مع خروجه عن ملكه أو تغير صورته كقصارة الثوب ونجارة الخشب، أو كون التصرف بالوطء، وعدم اللزوم بدون ذلك كالركوب والسكنى ونحوهما من الاستعمال، ولعل هذا القول أجود، نظرا إلى الاستفصال في الخبر بقيام العين بعينها وعدمه، لكن في كون الوطء ملزما مطلقا تأمل، أما مع الاستيلاد فالظاهر أنه ملزم. وفي جواز الرجوع عند موت الولد وجهان.
ولو أدخل الخشب في البناء مع بقاء العين وعدم تبدل الصورة وكون الإخراج مستلزما للهدم والإضرار فهل يكون ذلك ملزما؟ الأقرب ذلك.
ولو أخرجه عن ملكه ثم عاد إليه بشراء أو إقالة أو نحوهما ففي بقاء اللزوم وجهان، وكذا لو كان العود بخيار أو فسخ بعيب ونحوهما.
ولو كان التصرف بالإجارة انتظر الواهب انقضاء المدة وجاز الفسخ معجلا.
ولو كان بالرهن روعي انفكاكه في صحة الرجوع.
ويجب العطية لذي الرحم إذ أكان محتاجا لا يتحقق صلة الرحم بدونها عينا، وكفاية إن تحققت الصلة بدونها، ويستحب في غير ما ذكر، ويتأكد في الوالد والولد.
فروع:
الأول: لو وهب وأقبض ثم باع من آخر، فإن كانت الهبة لازمة لا يجوز الرجوع فيها بني على الخلاف في العقد الفضولي فتقف على الإجازة أو تبطل، وإن كانت جائزة ففي صحة البيع قولان، ولعل الأقرب الصحة. وإن كانت الهبة فاسدة وكان عالما به صح البيع وإن كان جاهلا فالمشهور الصحة. وكذا القول فيمن باع مال مورثه وهو يعتقد حياته. ومثله ما لو باع مال غيره فظهر أن وكيله ابتاعه له قبل البيع.
الثاني: لو قال: «وهبت ولم اقبض» كان القول قوله، وإن ادعى المقر له الإقباض كان له إحلافه، وكذا لو قال: «وهبته وملكته» ثم أنكر القبض وقال: إن