كتاب الإقرار والنظر فيه في الأركان واللواحق، ففيه أبحاث:
الأول الإقرار لغة على ما فسره الجوهري: الاعتراف، وفسره في القاموس بالإذعان للحق. وعرفه بعض الأصحاب بأنه إخبار الإنسان بحق لازم له (1) ولا خلاف بين العلماء في أن إقرار البالغ العاقل الحر الجائز التصرف على نفسه جائز.
والأخبار الواردة بذلك تكاد تبلغ حد التواتر (2).
ولا يختص الإقرار بلفظ، بل يكتفى بكل لفظ يفيد الإخبار بأي لغة كان، لاشتراك الجميع في التعبير عما في الضمير. وادعى العلامة في التذكرة الإجماع على ذلك (3).
والمعتبر في ذلك الدلالة العرفية دون اللغوية، لأن الظاهر من حال المتكلم أنه يتكلم بحسب عرفه، ويتفرع على هذا الأصل أحكام كثيرة.
ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق. فالأقرب أنه ليس إقرارا، كما ذهب إليه أكثر المتأخرين، لأن المفهوم من هذه العبارة عرفا أن هذه الشهادة ممتنع الوقوع