ولو قال: له علي ألف، وقطع كلامه، ثم قال: إن الألف ثمن لمبيع لم أقبضه، لزمه الألف والباقي محض دعوى، ولو وصل بإقراره بالألف قوله: من ثمن مبيع، ثم قطع، ثم قال: لم أقبضه، ففيه قولان:
أحدهما: عدم قبول قوله الأخير «لم أقبضه» لانفصاله عن الأول. وهو اختيار المحقق (1).
وثانيهما: قبوله، لأن كونه من ثمن مبيع مقبول، لاتصاله، وهو أعم من غير المقبوض، ففسره أخيرا ببعض محتملاته الموافق للأصل، فعلى البائع إثبات القبض. وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط (2).
ولو أتى بمجموع الكلام متصلا ففيه قولان، والأقرب أنه يقبل، لأن الإقرار وقع على هذا الوجه.
البحث الرابع في اللواحق وفيه مسائل:
الاولى: لا خلاف في أن الاستثناء جار في الإقرار وغيره، وهو منقسم إلى متصل ومنفصل، ويسمى منقطعا، ومن شرط صحة الاستثناء اتصال المستثنى بالمستثنى منه عادة، فلا يضر قطعه بنفس وسعال ونحوهما مما لا يعد انفصالا عرفا. والظاهر صحة الاستثناء المنقطع، ويظهر من بعض عبارات الأصحاب وقوع الخلاف في ذلك.
الثانية: إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن، ثم أنكر القبض في ما بعد وادعى أنه أشهد تبعا للعادة من غير قبض، ففي قبول دعواه قولان، أشهرهما ذلك، ومعنى ذلك أنه تسمع دعواه المواطاة ويتوجه اليمين على المشتري بالإقباض، وهذا