وبقوله (صلى الله عليه وآله): من نذر أن يطيع الله فليطعه (1). وكانت الرواية عامية. وبقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: فإن قلت: لله علي فكفارة يمين (2). والدلالة على الوجوب غير واضحة.
وبقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا، فليس عليه شيء حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله علي أن احرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا (3). بناء على أن الظاهر تعلق الشرط بالجملة الأخيرة. وفيه تأمل، ثم الدلالة على الوجوب غير واضحة.
وبقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة أبي الصباح الكناني قال: ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي (4). وفي الدلالة على الوجوب تأمل، وقد وقع في أخبار متعددة الأمر بالوفاء في مثله، لكن الحكم بالوجوب مشكل.
وفي موثقة سماعة: إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه، أو رد عليه ماله، أو رده من سفره، أو رزقه رزقا، فقال: لله علي كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به (5). والمسألة محل تردد وإن كان القول الأول لا يخلو عن رجحان ما.
الخامسة: يعتبر التلفظ بلفظ الجلالة، فلو قال: علي كذا، لم يلزم، لا أعرف فيه خلافا. ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم: فليس بشيء حتى