المطلب الثاني في النكاح المنقطع وهو جائز في شرع الإسلام والبحث عنه يشتمل على أطراف:
الطرف الأول (1) * لابد فيه من الإيجاب والقبول، والإيجاب اللفظ الدال على الرضى به كقوله:
«زوجتك وأنكحتك ومتعتك» فأيها حصل وقع الإيجاب.
وجوز أبو الصلاح وابن البراج في الإيجاب أن يقع من الرجل بقول: «متعيني نفسك بكذا» فتقول المرأة: «قبلت أو رضيت» (2).
والمرتضى جعل تحليل الأمة عقد متعة (3) فيكون منعقدا بلفظ «أبحت» والاحتياط في الاقتصار على ما ذكرناه.
ولو قال الرجل: «تزوجت» فقالت: «زوجتك» صح ولابد من ذكر جميع ما يعتبر في العقد من المتقدم.
والقبول هو اللفظ الدال على الرضى بذلك الإيجاب.