الحل مع الكراهة، ولم أعثر على دعوى الإجماع إلا في أربعة مر ذكرها، ودعوى الاستخباث في المختلف فيه منها لا يخلو عن إشكال.
ولا ريب في رجحان ترك ما ذكر في النصوص. والمعروف بينهم كراهة الكلي واذني القلب، للخبر (1).
ولو شوى الطحال مع اللحم ولم يكن الطحال مثقوبا، أو كان اللحم فوقه لم يحرم اللحم، والمعروف بين الأصحاب أنه لو كان الطحال مثقوبا وكان فوق اللحم حرم اللحم، ومستنده أخبار غير صريحة في التحريم.
الرابعة: لا خلاف في تحريم الأعيان النجسة كالعذرات النجسة، والمائع الذي وقعت النجاسة فيه وحكم بانفعاله بالنجاسة، بخلاف الجامد، فإنه لا ينجس غير المخلوط بالنجاسة منه. ولا خلاف في نجاسة ما باشره الكافر برطوبة، غير أهل الكتاب، وفي نجاستهم خلاف بين الأصحاب، لاختلاف الروايات (2).
الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الطين عدا ما استثني، ويدل عليه أخبار عديدة، والطين بحسب اللغة والعرف: التراب الممتزج بالماء، ولا يبعد أن يكون المدر أيضا في حكمه، كما يفهم من بعض الأخبار (3).
وفي المسالك: المراد به ما يشتمل التراب والمدر (4). وقال بعض الأصحاب:
المشهور بين المتفقهة أنه يحرم التراب والأرض كلها، حتى الرمل والأحجار (5) والمذكور في الأخبار الطين، ففي تعميم الحكم إشكال.
ويستثنى من الطين المحرم التربة الحسينية (عليه السلام) للاستشفاء، وهي ما جاور قبره الشريف عرفا. وفي بعض الروايات: طين القبر (6). وفي بعضها: طين الحائر (7).