الرجوع، للأصل، وعدم ثبوت كون الإسقاط مبطلا للحق، وبقاء الحق في ذمة المدعى عليه، فيدخل في عموم الرواية.
النظر الثالث في اليمين مع الشاهد وفيه مسائل:
الاولى: يقضى بالشاهد واليمين في الجملة بلا خلاف في ذلك بين أصحابنا، وهو مذهب أكثر العامة. ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم (1) وصحيحة حماد ابن عثمان (2) وحسنة حماد بن عيسى (3) وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج (4) وغيرها.
الثانية: قالوا: يشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة، وعلل ذلك بتعليل ضعيف، فإن ثبت عليه الإجماع فذاك، وإلا كان للتأمل فيه مجال.
الثالثة: يثبت الحكم بالشاهد الواحد واليمين في الأموال، كالدين، والقرض، والغصب، والبيع، والصلح، والهبة، والإجارة، والقراض، والوصية والجناية الموجبة للدية كالخطأ، وقتل الوالد ولده، والحر العبد، وكسر العظام، والجائفة، والمأمومة. والضابط الكلي ما كان مالا أو المقصود منه المال، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل (5). بإضافة غيرها من الأخبار.