وعن ابن إدريس: لابد من استبرائها بعد هذا الحيض بقرءين. وهو ضعيف.
ومنها: أن يشتري الأمة ويعتقها ثم يتزوجها، فإنه يجوز وطؤها من غير استبراء، ذكره الشيخ وغيره، لصحيحة محمد بن مسلم (١) والمستفاد من الرواية رجحان الاستبراء هنا، وقيد بعض الأصحاب الحكم بأن لا يعلم بها وطء محترم وإلا وجب الاستبراء بحيضة، وعلل بوجود المقتضي له حينئذ، بخلاف ما لو جهل الحال.
الطرف التاسع في اللواحق وفيه مسائل:
الاولى: لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (2) فيستثنى من الحكم المذكور ما دلت الآية عليه وهو الإتيان بالفاحشة.
واختلف في تفسير الفاحشة، فقيل: هو أن تفعل ما تستحق به الحد كالزنا (3) وهو الظاهر من إطلاق الفاحشة.
وقيل: هي أعم من ذلك، حتى لو آذت أهل زوجها واستطالت عليهم بلسانها فهي فاحشة يجوز إخراجها لأجله (4) ومستنده ما لم يبلغ حد الصحة من الروايات المرفوعة.
وهل تحريم الخروج مطلق أو مشروط بعدم إذن الزوج فيه؟ ذهب الأكثر إلى الأول، لإطلاق الآية. وقيل بالثاني، واختاره العلامة في التحرير (5) ويدل عليه حسنة الحلبي (6) والقول به متجه وإن كان الأول أحوط.