الخمر، وعلى القول بالنجاسة يمكن اغتفار ذلك كالآنية، نظرا إلى الدليل.
فالمشهور أقوى.
ولو القي في الخمر خل كثير حتى استهلكه فالمشهور بين المتأخرين أنه لم يحل ولم يطهر ولو انقلب الخمر خلا. وكذا لو القي في الخل القليل خمر كثير حتى استهلكته، نظرا إلى أن الخمر تطهر وتحل بالانقلاب، لا ما تنجس بالخمر.
وعن الشيخ في المسألتين القول بالطهارة إذا انقلبت الخمر التي اخذ منه (1).
وفي المختلف: أن قول الشيخ ليس بعيدا، نظرا إلى أن انقلاب الأصل المأخوذ منه خلا دليل على انقلاب المأخوذ، ونجاسة الخل تابعة للنجاسة الخمرية، فتزول بزوالها (2). وفيه تأمل.
والوجه أنه لا إشكال في الطهارة والحل في المسألتين على القول بطهارة الخمر، وأما على القول بالنجاسة فالحكم كذلك فيما صدق أنه على سبيل العلاج، كما هو المتبادر من الأخبار، لا مطلقا. ويمكن القول بالحل والطهارة مطلقا في المسألة الاولى، نظرا إلى عموم موثقة أبي بصير (3).
السادسة: ذكر في الكتب أنه يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين، وكذا أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسة. ولا أعلم عليه دليلا إلا رواية مختصة بالحائض (4). ولا فرق بين غلبة الظن بالنجاسة وعدمها على الأصح.
السابعة: يجوز سقي الدواب المسكر، بل سائر المحرمات والمنجسات، للأصل وعدم التكليف على الأصح الأشهر، وحكم القاضي بتحريمه (5). ويكره ذلك، لرواية أبي بصير (6) ورواية غياث (7). والمعروف في كلامهم أنه يحرم سقي