حجة المانع مطلقا رواية عامية مع بعض الاعتبارات العقلية، ويشكل التعويل عليها.
وحجة المانع في حقوقه تعالى أنها مبنية على الرخصة والمسامحة، فلا يناسبها الحكم بالعلم. وفيه نظر.
ولم ينقل عن ابن الجنيد حجة على ما ادعاه. فظهر أن القول الأول أرجح الأقوال، وعليه إشكال في صورة واحدة كما ذكرنا.
والمانع من القضاء بالعلم استثنى صورا، منها: تزكية الشهود وجرحهم.
ومنها: الإقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره، وقيل: يستثنى إقرار الخصم مطلقا (1).
ومنها: العلم بخطأ الشهود يقينا أو كذبهم.
ومنها: تعزير من ساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلم غيره.
ومنها: أن يشهد معه آخر، فإنه لا يقصر عن شاهد.
الثانية: إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتهما فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلهما فالأشهر عدم جواز حبسه، لأنه لم يثبت الحق المجوز لعقوبة الغريم بالحبس، ففي حبسه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، بناء على أن شرط قبول البينة العدالة ولم يثبت.
وذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز حبسه، بناء على أن المدعي قد أقام البينة، والذي بقي ما على الحاكم من معرفة العدالة، والأصل العدالة إلى أن يظهر غيرها (2) وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أن العدالة هل هي شرط، أو الفسق مانع؟ فالمشهور الأول، والشيخ وجماعة من الأصحاب على الثاني (3).
الثالثة: إذا احتاج القاضي إلى مترجم فالمعروف من مذهب الأصحاب أن