قادر على دفعه إلى أهله، ويلزمه الغرامة للمقر له أولا (1).
وفيه: أنه مؤاخذ بالإقرار الأول، فلا يصح إقراره الثاني المخالف للأول، فالظاهر أنه يلزمه الغرامة للمدعي، وإن أصر على الإنكار يلزمه الحلف على عدم علمه بذلك، فإن حلف أو نكل يترتب على كل واحد حكمه، ويجوز له الرد، لجواز علم المدعي بعلم المنكر، فينسحب فيه حكم الحلف والرد والنكول على ما مر.
البحث الرابع في الحكم على الغائب وفيه مسائل:
الاولى: مذهب أصحابنا وأكثر العامة جواز الحكم على الغائب في الجملة، والحجة عليه غير واحد من الأخبار من طريق العامة (2).
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ، عن جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء (3). وفي الحسن عن جميل مثله (4).
ثم إن كان غائبا عن البلد قضي عليه، سواء كان قريبا أو بعيدا، لا أعلم فيه خلافا بينهم. ونقل بعضهم الاتفاق عليه (5). ويدل عليه الخبر المذكور. وكذا لو كان حاضرا في البلد وتعذر عليه الحضور في مجلس الحكم.
ولو لم يتعذر حضوره فالمشهور الجواز أيضا، لعموم الأدلة. وقال الشيخ في المبسوط: لا يحكم عليه حينئذ، لأن القضاء على الغائب موضع ضرورة، فيقتصر فيه على محلها (6) ولعل الأقرب الأول.