ولو أرسل واحد كلبه ولم يسم وسمى آخر لم يحل الصيد المقتول، لصحيحة محمد بن مسلم (1). والمعتبر في التسمية هنا والذبح والنحر ذكر الله المقترن بالتعظيم، كإحدى التسبيحات الأربع.
وفي مثل: «اللهم اغفر لي وارحمني» و: «اللهم صل على محمد وآل محمد» قولان، أقربهما الإجزاء، لعموم الأدلة. والأقرب إجزاء ذكر الله مجردا، كما قطع به الفاضل (2) لصدق الذكر المذكور في الآية.
والأقرب إجزاء غير العربي، لأن المراد من الله تعالى في الآية الذات لا خصوص لفظ.
ويشترط في حل الصيد بالكلب أو السهم أن يحصل موته بسبب الجرح، فلو مات بصدمة أو بافتراس سبع، أو أعان ذلك الجرح غيره لم يحل. فلو غاب الصيد وحياته مستقرة ثم وجده ميتا لم يحل، لاحتمال أن يكون موته بسبب آخر.
ولو فرض علمه بأنه مات من جراحته حل. والمستند الروايات (3) والمعتبر من العلم هاهنا الظن الغالب، لرواية زرارة (4). والأقرب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه. والقول بالتحريم ضعيف، لضعف المستند.
البحث الرابع في بعض الأحكام المتعلقة بالاصطياد وفيه مسائل:
الاولى: المعروف بينهم أنه لو رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل وإن كان لولا الريح لم يصل، وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل، ولا يبعد العمل