البحث الخامس في بعض الأحكام المتفرقة وفيه مسائل:
الاولى:
من شروط الإرث عند الأصحاب العلم بحياة الوارث بعد موت الموروث، فلو علم موتهما معا لم يرث أحدهما من الآخر، ولو اشتبه التقدم والتأخر والمعية لم يرث المشتبه عندهم إلا فيما استثني.
ونقل في المسالك الإجماع على ذلك (1). وقد روى القداح عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه قال: ماتت ام كلثوم بنت علي (عليه السلام) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما مات قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا (2).
وحجتهم على ذلك بعد الإجماع والخبر المذكور أن الإرث مشروط ببقاء الوارث بعد موت الموروث، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط، فلا يحكم عليه، للأصل، وحينئذ يحكم بثبوت الإرث لغيره وإن كان في الدرجة المتأخرة.
ولقائل أن يقول: ثبوت الإرث له مشروط بعدم وجود الأقرب عند موت الموروث، وثبوت الجميع له مشروط بعدم المشارك في مرتبته عند موت الموروث، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط، وفي ثبوت الإجماع تأمل، والرواية ضعيفة.
ولم يذكر الأصحاب احتمال القرعة هاهنا، وهو احتمال صحيح إن لم يثبت إجماع على خلافه كما هو الظاهر.