كتاب الصيد والذباحة وفيه أبحاث:
الأول الحيوان المأكول إنما يصير مذكى بطريقين:
أحدهما: الذبح أو النحر، وذلك في الحيوان المقدور عليه.
والثاني: العقر المزهق في أي موضع كان، وذلك في غير المقدور عليه، والأغلب من هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بآلة الاصطياد.
والأصل في إباحة الصيد الآية (1) والأخبار (2) والإجماع.
والاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة، المحلل، المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد وغيرها.
والثاني: العقر المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحل أكله.
والصيد بالمعنى الأول لا خلاف في أنه يجوز بكل آلة يتوصل إليه بها من كلب، وسبع، وجارح وغيرها.