وثانيها: أنه ينصرف إلى حفظ مالهم خاصة.
وثالثها: عدم الصحة ما لم يبين ما فوض إليه. والأول أقرب.
ويستحق المتولي لأموال اليتيم - سواء كان وليا بالأصالة كالأب والجد أم لا كالوصي - شيئا في ماله، واختلف الأصحاب في قدره، فقيل: اجرة المثل (1). وقيل:
قدر كفايته (2). وقيل: أقل الأمرين (3) وقيل: اجرة المثل بشرط الفقر (4). وقيل: أقل الأمرين بشرط الفقر (5). ولا ريب في استحقاقه مع الفقر أقل الأمرين، وفي الزيادة على ذلك تردد.
السابع في تصرفات المريض وفيه مسائل:
الاولى: إقرار المريض، وفيه أقوال بين الأصحاب:
منها: مضيه من الأصل مطلقا.
ومنها: مضيه من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة مطلقا، ومن الثلث مع عدم الشرطين مطلقا.
ومنها: الفرق بين المضي من الأصل والثلث بمجرد التهمة وانتفائها.
ومنها: جعل مناط الفرق المذكور العدالة.
ومنها: تعميم الحكم للأجنبي بكونه من الأصل، وتقييد ذلك في الوارث بعدم التهمة.
ومنها: التفصيل بالتهمة وعدمها للأجنبي في المضي من الثلث والأصل وللوارث من الثلث مطلقا. وفسرت التهمة بالظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أن المقر لم يقصد الإخبار بالحق وإنما قصد تخصيص المقر له