كتاب اللعان وهو المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم وفيه فصول:
الأول في السبب وهو أمران:
الأول: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة على المعروف من مذهب الأصحاب، ويدل عليه الآية (1) والأخبار المستفيضة (2).
وعن الصدوق في المقنع: أنه لا يكون اللعان إلا لنفي الولد (3). وهو ضعيف.
ويدل على اشتراط عدم البينة الآية، واشترط الفاضلان وغيرهما في ثبوت اللعان بالقذف دعوى المشاهدة (4). وهو متجه، ويدل عليه حسنة الحلبي (5) وحسنة محمد ابن مسلم (6). ويظهر من المسالك الميل إلى وقوع اللعان مع دعوى العلم وإن كان بغير المشاهدة (7). وهو مدفوع بالروايتين.