الأصل (1). وسيجئ تحقيقه في باب الوصايا.
الثاني: النية فلا ينعقد من الغافل والساهي والنائم والسكران، ولو أخبر بعد الوقف والإقباض بعدم النية لم يسمع منه. وهل يشترط نية القربة؟ قيل: نعم (2). ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن حماد بن عثمان في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عز وجل (3).
وعن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم - في الحسن بإبراهيم - كلهم قالوا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا صدقة ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عز وجل (4).
ورواه الشيخ بإسناد آخر في الموثق مثله (5). ووجه الدلالة أن الظاهر شمول الصدقة للوقف، وظاهر قوله (عليه السلام): «لا صدقة» نفي الصحة.
الثالث: الموقوف ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويصح إقباضها، ولا يصح وقف الدين والمبهم كما لو قال: «وقفت فرسا أو ناضحا أو أحد هذين» وكذا لا يصح وقف المنافع. ويصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة والحيوان والكتب، وفي وقف الآبق إشكال، ولعل الأقرب الصحة.
وفي صحة وقف الدراهم والدنانير قولان، أوجههما الصحة، لإمكان الانتفاع بها بالتحلي. ولو وقف ما لا يملك فأجاز المالك قيل: يصح، لأنه كالوقف المستأنف (6). وقيل: لا (7). والمسألة محل تردد، ولا يبعد ترجيح الأول، ويصح وقف المشاع، وقبضه كقبضه في البيع.