ولو قال: «أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك» قال الشيخ: لا يصح، لتعليقه على الشرط (1). وقيل: يصح إذا علم وقوعه، لأن المعلق على الشرط لا يبطل من حيث اشتماله على الشرط، بل من حيث عدم التنجيز (2).
الطرف الرابع في الإشهاد ويشترط في صحة الطلاق حضور شاهدين يسمعان الصيغة، فلو تجرد عن الشهادة كان باطلا وإن تحقق باقي شرائط الصحة، والأصل فيه الآية والأخبار (3) مع اتفاق الأصحاب عليه. ويكفي سماعهما، ولا يعتبر استدعاؤهما إلى السماع، لحسنة صفوان بن يحيى (4) وحسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر (5) ورواية علي بن أحمد بن أشيم (6) وعموم الأدلة.
وذكر بعض الأصحاب أنه لابد من حضور شاهدين يسمعان الطلاق بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه، وإنما يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها، ولا يكفي مجرد سماع العدلين من غير علم بالمطلق والمطلقة، فإن ذلك لا يسمى إشهادا. قال: وممن صرح باعتبار علم الشهود بالمطلق الشيخ في النهاية، ونقل كلامه واستدل برواية محمد بن أحمد بن مطهر (7).
ويدل على خلاف ما ذكره صحيحة أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي جعفر (عليه السلام) (8).