منه فسق صدق عليه مدلول الروايتين من غير حاجة إلى التفتيش، ولا معارض للروايتين مع وضوح سندهما، فتعين المصير إلى مدلولهما.
وعلى المشهور من اعتبار العدالة فالمعتبر ثبوتها بحسب الظاهر لا بحسب الواقع، فلا يقدح فسقهما في الواقع مع ظهور العدالة عند الزوج ومن يرتب على الطلاق حكما. ولا يشترط حكم الحاكم بها.
وهل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصح لأحدهما أن يتزوج بها أم لا؟ فيه وجهان، أقربهما الثاني.
ولو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه حتى يسقط عنه حقوق الزوجية ويستبيح له اختها والخامسة وجهان، أقربهما عندي العدم. وفي المسالك: أن الصحة لا يخلو من قوة (1).
ولا يقع بشاهد واحد ولا بشهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال، للحسنة المذكورة.
ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا والثاني صحيحا إن استجمع شرائط صحة الطلاق. وصحيحة أحمد بن أبي نصر مطلق في أنها تعتد من يوم الإشهاد (2). ولعلها محمولة على المقيد، رعاية للأدلة.
الطرف الخامس في أقسام الطلاق وفيه فصلان:
الأول:
من الطلاق طلاق السنة وطلاق البدعة. والأول الطلاق الواقع على الوجه الشرعي، وجعلوا طلاق البدعة ثلاثا: طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور